responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 375
القتل و بين المنّ و الفداء و الاسترقاق،و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي-قدّس سرّه-في تفسيره،مع أنّ الشيخ-قدس سرّه-قد صرح هو في كتابه(المبسوط)بعدم جواز قتله في هذه الصورة.
وجه الغرابة-مضافا الى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض-أنّه مخالف لظاهر الآية المشار إليها،و لنصّ معتبرة طلحة بن زيد،قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«كان أبي يقول:إن للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام عليه السلام فيه بالخيار،إن شاء ضرب عنقه،و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم،ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قول اللّه عزّ و جلّ‌ { إِنّما جزاءُ الّذِين يُحارِبُون اللّه و رسُولهُ و يسْعوْن فِي الْأرْضِ فساداً أنْ يُقتّلُوا أوْ يُصلّبُوا أوْ تُقطّع أيْدِيهِمْ و أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ } -إلى أن قال:- و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم،و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[1].
(مسألة 24)
من لم يتمكّن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينيّة وجبت المهاجرة عليه إلاّ من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لقوله تعالى‌ { إِنّ الّذِين توفّاهُمُ الْملائِكةُ ظالِمِي أنْفُسِهِمْ قالُوا فِيم كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتضْعفِين فِي الْأرْضِ قالُوا أ لمْ تكُنْ أرْضُ اللّهِ واسِعةً فتُهاجِرُوا فِيها فأُولئِك مأْواهُمْ جهنّمُ و ساءتْ مصِيراً `إِلاّ الْمُسْتضْعفِين مِن الرِّجالِ و النِّساءِ و الْوِلْدانِ لا يسْتطِيعُون حِيلةً و لا يهْتدُون سبِيلاً `فأُولئِك عسى اللّهُ أنْ يعْفُو عنْهُمْ و كان اللّهُ عفُوًّا غفُوراً } [2].

[1]الوسائل ج 11 باب 23 من أبواب جهاد العدو،الحديث 1.
[2]سورة النساء،الآية 97-99.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست