القتل و
بين المنّ و الفداء و الاسترقاق،و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي-قدّس سرّه-في
تفسيره،مع أنّ الشيخ-قدس سرّه-قد صرح هو في كتابه(المبسوط)بعدم جواز قتله
في هذه الصورة.
وجه الغرابة-مضافا الى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل
في هذا الفرض-أنّه مخالف لظاهر الآية المشار إليها،و لنصّ معتبرة طلحة بن
زيد،قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«كان أبي يقول:إن للحرب
حكمين: إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال
فإنّ الإمام عليه السلام فيه بالخيار،إن شاء ضرب عنقه،و إن شاء قطع يده و
رجله من خلاف بغير حسم،ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قول اللّه عزّ و
جلّ { إِنّما جزاءُ
الّذِين يُحارِبُون اللّه و رسُولهُ و يسْعوْن فِي
الْأرْضِ فساداً أنْ يُقتّلُوا أوْ يُصلّبُوا أوْ تُقطّع
أيْدِيهِمْ و أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ } -إلى أن قال:- و الحكم
الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال
فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم،و إن شاء
فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[1]. (مسألة 24) من
لم يتمكّن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينيّة وجبت
المهاجرة عليه إلاّ من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال و النساء و
الولدان لقوله تعالى { إِنّ
الّذِين توفّاهُمُ الْملائِكةُ ظالِمِي أنْفُسِهِمْ
قالُوا فِيم كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتضْعفِين فِي الْأرْضِ
قالُوا أ لمْ تكُنْ أرْضُ اللّهِ واسِعةً فتُهاجِرُوا
فِيها فأُولئِك مأْواهُمْ جهنّمُ و ساءتْ مصِيراً `إِلاّ
الْمُسْتضْعفِين مِن الرِّجالِ و النِّساءِ و الْوِلْدانِ
لا يسْتطِيعُون حِيلةً و لا يهْتدُون سبِيلاً `فأُولئِك
عسى اللّهُ أنْ يعْفُو عنْهُمْ و كان اللّهُ عفُوًّا
غفُوراً } [2]. [1]الوسائل ج 11 باب 23 من أبواب جهاد العدو،الحديث 1. [2]سورة النساء،الآية 97-99.