responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
نعم،تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم،و تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن عليّا عليه السّلام كان يقول:«سمعت رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)يقول يوم الخندق:(الحرب خدعة)و يقول:تكلّموا بما أردتم»[1].
(مسألة 21)
لا يجوز الغلول من الكفّار بعد الأمان،فإنّه خيانة،و قد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا،و في معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)عن الغلول‌[2]و كذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنّها ملك عام لجميع المقاتلين.
(مسألة 22)
لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفّار،لورود النهي عنه في صحيحة جميل و معتبرة مسعدة المتقدّمتين آنفا،و كذا لا يجوز إلقاء السمّ في بلاد المشركين لنهي النّبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام:نهى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)أن يلقى السمّ في بلاد المشركين»[3].
نعم،إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقّف الجهاد أو الفتح عليه جاز،و أمّا إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفّار فلا بأس به.
الفصل الثالث‌

في أحكام الأسارى‌

(مسألة 23)
إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفّار المحاربين في أثناء الحرب،فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهنّ كما مرّ.نعم،يملكوهنّ بالسبي و الاستيلاء عليهنّ،

[1]الوسائل ج 11 باب 53 من جهاد العدو،الحديث 1.
[2]الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو،الحديث 3.
[3]الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو،الحديث 1.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست