responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353
يلزمه الجمع بينهما.و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين،و الأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد،إلا إذا لم يكف الأخف.
(مسألة 1273):
إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح و القتل وجهان،بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما،أو أعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما،فإن الأقوى عدم جواز ذلك،و إذا أدى الضرب إلى ذلك-خطأ أو عمدا-فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية،إن كان عمدا،و الخطأية إن كان خطأ.نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله،و حينئذ لا ضمان عليه.
(مسألة 1274):
يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله،فيجب عليه إذا رأى منه التهاون في الواجبات،كالصلاة و أجزائها و شرائطها،بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة و الأذكار الواجبة،أو لا يتوضأوا وضوءا صحيحا أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم،حتى يأتوا بها على وجهها،و كذا الحال في بقية الواجبات،و كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة،و العدوان من بعضهم على بعض،أو على غيرهم،أو غير ذلك من المحرمات،فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
(مسألة 1275):
إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق،و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب،و تركها كبيرة موبقة،هذا مع التفات الفاعل إليها،أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال،و الأحوط-استحبابا-ذلك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست