responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
فإذا أمر به كان مستحقا للثواب،و إن لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب. يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر أمور: الأول:معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالا،فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر. الثاني:احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر،و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي،فإذا لم يحتمل ذلك،و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي،و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي‌ء. الثالث:أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف،و ارتكاب المنكر فإذا كانت امارة على الإقلاع،و ترك الإصرار لم يجب شي‌ء،بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك،فمن ترك واجبا،أو فعل حراما و لم يعلم أنه مصر على ترك الواجب،أو فعل الحرام ثانيا،أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي‌ء،هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف،أو ارتكب المنكر خارجا.و أما من يريد ترك المعروف،أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر،و إن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة. الرابع:أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،فإن كان معذورا في فعله المنكر،أو تركه المعروف،لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام،أو أن ما تركه ليس بواجب،و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع،أو الحكم اجتهادا،أو تقليدا لم يجب شي‌ء. الخامس:أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس،أو في العرض،أو في المال،على الآمر،أو على غيره من المسلمين،فإذا لزم الضرر عليه،أو على غيره من المسلمين لم يجب شي‌ء
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست