(مسألة 1260): الأحوط-إن
لم يكن أقوى-أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته،و يجوز البسيط و
الاقتصار على إعطاء صنف واحد،بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف. (مسألة 1261): المراد
من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و
تحل له الزكاة،و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن
كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي. (مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به. (مسألة 1263): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط.نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك. (مسألة 1264): يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق. (مسألة 1265): النصف
الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان
الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو
الاستئذان منه،و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه،كدفع ضرورات
المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم،و الأحوط استحبابا نية
التصدق به عنه(ع)و اللازم مراعاة الأهم فالأهم،و من أهم مصارفه في هذا
الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع
أعلامه،و ترويج الشرع المقدس،و نشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين
يصرفون أوقاتهم