responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 348

(مسألة 1260):
الأحوط-إن لم يكن أقوى-أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته،و يجوز البسيط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد،بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1261):
المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة،و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 1262):
لا يصدق من ادعى النسب‌ إلا بالبينة،و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة 1263):
لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط.نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 1264):
يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
(مسألة 1265):
النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه،و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه،كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم،و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه(ع)و اللازم مراعاة الأهم فالأهم،و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه،و ترويج الشرع المقدس،و نشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست