responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
الدين،و لا يلحقه وزر من قبل شريكه.و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.
(مسألة 1258):
يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس إلى البدل،كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة،و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب،و على الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه،و قد أحل الأئمة-سلام اللّه عليهم-ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم،و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء،فيما إذا أباحوها لهم،من دون تمليك،ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس،إذا كان مقصرا.
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه‌

(مسألة 1259):
يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر-عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه-و نصف لبني هاشم:أيتامهم،و مساكينهم،و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان،كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم،و لو كان غنيا في بلده‌ إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة.و الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية،و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده،و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست