responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 344
الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية،فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية،فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة و كذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة-كبستان- و كان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها،فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها،و وجب إخراج خمسها آخر السنة،و إذا اشترى بستانا-مثلا-بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان،فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية و وجب إخراج خمسها،فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة، و وجب إخراج خمس النصف،فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة،و هكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة و لكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان و البستان،و إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه.هذا إذا كان ذاك الشي‌ء موجودا،أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين،و كذا إذا ربح في سنة مائة دينار-مثلا- فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتى جاء السنة الثانية،فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس،مع بقائها،لا مع تلفها،و إذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها،ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار،و كذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار،و يجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين.
(مسألة 1248):
إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية -مثلا-في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه،و إن لم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست