responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34

(مسألة 123):
إذا كان العضو صحيحا،لكن كان نجسا،و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح،بل يتعين التيمم.
(مسألة 124):
لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة 125):
الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث،و كذلك الغسل.
(مسألة 126):
يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر،فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
(مسألة 127):
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة-لاعتقاده الكسر مثلا-فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع،لم يصح الوضوء و لا الغسل،و أما إذا تحقق الكسر فجبره،و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة،ثم تبين عدم الضرر،فالظاهر صحة وضوئه و غسله،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل،ثم تبين أنه كان مضرا،و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله،إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر،و لكن ترك الجبيرة و توضأ،أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر،و إن وظيفته غسل البشرة،و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
(مسألة 128):
في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم،الأحوط وجوبا الجمع بينهما.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست