responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
مقداره من ربحه لا يخلو من وجه،و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي و الشرعي،كالخمس،و الزكاة،و النذر،و الكفارات،و كذا في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه،و إن كان حدوثها في السنة السابقة.و إلا وجب الخمس،و إن كان عاصيا بعدم أدائها.
(مسألة 1232):
إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة،أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك،مما يكون بدل دينه موجودا،و لم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته،بل يجب عليه التخميس و أداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.
(مسألة 1233):
إذا اتجر برأس ماله-مرارا متعددة في السنة- فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت،و ربح في آخر،فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح،فإن تساوى الخسران و الربح فلا خمس،و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة.و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر،و يجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة،كما إذا اشترى ببعضه حنطة،و ببعضه سمنا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر،و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال،أو صرفه في نفقاته،بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه،و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها،و إنما عليه خمس الزائد لا غير، و كذلك حال أهل المواشي،فإنه إذا باع بعضها لمؤنته،أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك،ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة،فإنه يضم
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست