responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 337
يستغنى عنه في عصر الشيب،أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة،بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية،كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة،و ما لم تكن كذلك.
(مسألة 1224):
إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها-حين الاستهلاك في أثناء السنة- لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك،بل يستثنى قيمة الشراء.
(مسألة 1225):
ما يدخره من المؤن،كالحنطة و الدهن و نحو ذلك إذا بقي منه شي‌ء إلى السنة الثانية-و كان أصله مخمسا-لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته،كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
(مسألة 1226):
إذا اشترى بعين الربح شيئا،فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه،و الأحوط-استحبابا-مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال،و كذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة،و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة،و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما،فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها،بل قيمتها و إن كانت أقل منه،و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة،ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة،و إن كان الأحوط-استحبابا-في الجميع ملاحظة الثمن.
(مسألة 1227):
من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج-و لو عصيانا- وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له،و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية،فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه،نعم إذا لم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست