responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
للتجارة من دون تخميس،بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له،و في حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة،و الزارع من آلات الزراعة فقد يجب إخراج خمس ثمنها و قد لا يجب،فإن وجب إخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
(مسألة 1220):
كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر،و لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف و حصوله فيما بعد،فكما لو صرف مالا في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج و لو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح،و من ذلك النقص الوارد على المصانع،و السيارات،و آلات الصنائع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
(مسألة 1221):
لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب،و ما ينتفع به-مع بقاء عينه-مثل الدار، و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها،فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح،و إن بقيت للسنين الآتية،نعم إذا كان عنده شي‌ء منها قبل الاكتساب،لا يجوز استثناء قيمته،بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
(مسألة 1222):
يجوز إخراج المؤنة من الربح،و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال،و لا التوزيع عليهما.
(مسألة 1223):
إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة،و الشعير، و السمن،و السكر،و غيرها وجب عليه إخراج خمسه،أما المؤن التي يحتاج إليها-مع بقاء عينها-إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها،سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة،كما في حلي النساء الذي‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست