responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
لم يحسب له،كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة،و أيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف،فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت،و إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف،بل يجب فيه الخمس،و الظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس،و إن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد،و الإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.
(مسألة 1218):
رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح،و إن لكل ربح سنة تخصه،و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة،و إن كانت من أنواع مختلفة،كالتجارة، و الإجارة،و الزراعة،و غيرها،و يخمس ما زاد على مؤنته،كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة،فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.
(مسألة 1219):
إن من كان بحاجة إلى رأس مال،لاعاشة نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته،بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها،فالظاهر أنه من المؤنة،فيجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لاعاشة نفسه و عائلته من أرباحها،فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شي‌ء،و إن كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال رأس مال له،يتجر به لاعاشة نفسه و عائلته،و لا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ،و إنما يجب في الباقي،و فيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال. و أما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة،لاعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية،أو لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست