responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
آخر السنة،و إن لم يبعه كما عرفت.
(مسألة 1216):
إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،و لم يبعها غفلة،أو طلبا للزيادة،أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة،و لم يبعها من دون عذر و بعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة.
(مسألة 1217):
المؤنة المستثناة من الأرباح،و التي لا يجب فيها الخمس فيها أمران مؤنة تحصيل الربح،و مؤنة سنته،و المراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح،كأجرة الحمال،و الدلال،و الكاتب،و الحارس،و الدكان،و ضرائب السلطان، و غير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح،ثم يخمس الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع،و السيارات،و آلات الصناعة،و الخياطة،و الزراعة،و غير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار و آجرها سنة بأربعمائة دينار،و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين،و المائتان الباقيتان من المؤنة.و المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته،في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله،أم في صدقاته و زياراته،و هداياه و جوائزه المناسبة له،أم في ضيافة أضيافه،أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة،أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ،أو فيما يحتاج إليه من دابة و جارية،و كتب و أثاث،أو في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك،فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه،على نحو الوجوب،أم الاستحباب أم الإباحة،أم الكراهة،نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست