responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس،أو الزكاة أو الكفارات،أو رد المظالم أو نحوها.
(مسألة 1213):
إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،و قد أداه فنمت،و زادت زيادة منفصلة،كالولد، و الثمر،و اللبن،و الصوف،و نحوها،مما كان منفصلا،أو بحكم المنفصل-عرفا-فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة،بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا،كنمو الشجر و سمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية-بلا زيادة عينية-فإن كان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور،و إن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع،و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن،كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته،و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة و إن كان قد اشتراه بمائة دينار،و لم يعده للتجارة فزادت قيمته،و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة،نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة،و تكون من أرباح سنة البيع. فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة: (الأول):ما يجب فيه الخمس في الزيادة،و إن لم يبعه،و هو ما اشتراه للتجارة.
(الثاني):ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة،و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه،ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعده للتجارة.و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر،حكم المال الذي ملكه بالشراء.ـ
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست