responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329

(مسألة 1202):
إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، و كذا إذا باعها من مسلم،فإذا اشتراها منه-ثانيا-وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية،و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين،نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها،من دون إخراج الخمس.
(مسألة 1203):
يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته،فلو دفع أحدهما وجب القبول،و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء،فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك،و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
(مسألة 1204):
إذا اشترى الذمي الأرض،و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط و إن اشتراط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط،و لكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
(السادس):المال المخلوط بالحرام‌
إذا لم يتميز،و لم يعرف مقداره،و لا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه،و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس،فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه،أم كان أكثر منه و الأحوط-وجوبا-أن يكون باذن الحاكم الشرعي و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح،و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين‌ و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى،و حينئذ إن‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست