responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327

(الثالث):الكنز
و هو المال المذخور في موضع،أرضا كان،أم جدارا،أم غيرهما فإنه لواجده،و عليه الخمس،هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين،و أما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال و الوجوب أحوط،و يعتبر في جواز تملك الكنز،أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام،مواتا كان حال الفتح أم عامرة،أم في خربة باد أهلها،سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن‌ و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب،و هو أقل نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة،و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات‌ و يجري هنا أيضا استثناء المؤنة،و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب،كما تقدم في المعدن، و إن علم أنه لمسلم،فإن كان موجودا و عرفه دفعه إليه،و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط،فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا،و إذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه،و فيه الخمس،و الأحوط-استحبابا-إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة 1196):
إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له،فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له،و عليه الخمس،إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم،فتجري عليه الأحكام المتقدمة،و إن ملكها بالشراء و نحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا،فإن عرفه دفعه إليه و إلا عرفه السابق،مع العلم بوجوده في ملكه،و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده،إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم،و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة،و كذا إذا وجده في ملك غيره،إذا كان تحت يده بإجارة و نحوها،فإنه يعرفه المالك،فإن عرفه دفعه إليه،و إلا فالأحوط-وجوبا-أن يعرفه السابق،مع العلم بوجوده في ملكه،و هكذا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست