responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325

المبحث الأول فيما يجب فيه‌
و هي أمور
(الأول):الغنائم‌
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم،يجب فيه الخمس،إذا كان القتال بإذن الإمام(ع)،بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره،أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة 1188):
ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة،أو سرقة أو ربا،أو دعوى باطلة،فليس فيه خمس الغنيمة،بل خمس الفائدة كما سيأتي،إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة 1189):
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم،أو غيره ممن هو محترم المال،و إلا وجب ردها على مالكها،أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب،أو الأمانة،أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة 1190):
يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،و الأحوط -وجوبا-وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة،لا من باب الفائدة.
(الثاني):المعدن‌
كالذهب و الفضة،و الرصاص،و النحاس،و العقيق،و الفيروزج،
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست