responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره،و العبرة على المعيل دون العيال،فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي،و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184):
يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185):
يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186):
الأحوط-استحبابا-أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم،و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187):
يستحب تقديم الأرحام،ثم الجيران،و ينبغي الترجيح بالعلم،و الدين،و الفضل. و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست