فطرة
الهاشمي على الهاشمي و غيره،و العبرة على المعيل دون العيال،فلو كان العيال
هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي،و إذا كان المعيل هاشميا و
العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي. (مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن. (مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلى الفقيه. (مسألة 1186): الأحوط-استحبابا-أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم،و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا. (مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام،ثم الجيران،و ينبغي الترجيح بالعلم،و الدين،و الفضل. و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين