responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
كان الأقوى الجواز.
(مسألة 1167):
يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير،بل هو الأحوط-استحبابا-في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة 1168):
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم،و من لا يسأل على من يسأل،و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل،و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
(مسألة 1169):
يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة،كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري،من ميراث و غيره.
المقصد الرابع زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها التكليف،و الحرية في غير المكاتب،و أما فيه فالأحوط عدم الاشتراط،و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون،و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة،كما تقدم في زكاة الأموال،و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط.و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب،فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة،أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست