responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300

(مسألة 1098):
الجاموس و البقر جنس واحد،و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي،و لا في الغنم بين المعز و الضأن،و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.
(مسألة 1099):
المال المشترك-إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب-وجبت الزكاة على كل منهم،و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه،و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة،و إن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة 1100):
إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة،و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة 1101):
الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة،و تدخل في الثانية،إن كانت من الضأن،أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة،إن كانت من المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره،و لو كانت من بلد آخر،كما يجوز دفع القيمة من النقدين،و ما بحكمهما من الأثمان،كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل و أحوط.
(مسألة 1102):
المدار على القيمة وقت الدفع‌ لا وقت الوجوب‌ و في كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال،و الأحوط دفع أعلى القيمتين.
(مسألة 1103):
إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد-كأربعين شاة مثلا-فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه-حينئذ-عن النصاب،و لو إخراجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه-حينئذ-عنه،و لو كان عنده أزيد من‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست