responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
الذهب و الفضة،و لا تجب فيما عدا ذلك،نعم تستحب في غيرها،من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم،و الأرز،و الدخن،و الحمص، و العدس،و الماش،و الذرة،و غيرها،و لا تستحب في الخضروات مثل البقل،و القثّاء و البطيخ و الخيار و نحوها،و تستحب أيضا في مال التجارة، و في الخيل الإناث،دون الذكور و دون الحمير،و البغال. و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
و شرائط وجوبها-مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة-أربعة:
الشرط الأول:النصاب‌
في الإبل اثني عشر نصابا،الأول:خمس،و فيها شاة،ثم عشر و فيها شاتان،ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه ثم عشرون و فيها أربع شياه،ثم خمس و عشرون،و فيها:خمس شياه،ثم ست و عشرون و فيها:بنت مخاض،و هي الداخلة في السنة الثانية،ثم ست و ثلاثون و فيها:بنت لبون،و هي الداخلة في السنة الثالثة،ثم ست و أربعون و فيها:حقه،و هي الداخلة في السنة الرابعة،ثم إحدى و ستون و فيها: جذعة،و هي الداخلة في السنة الخامسة،ثم ست و سبعون و فيها:بنتا لبون ثم إحدى و تسعون،و فيها:حقتان،ثم مائة و إحدى و عشرون‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست