في الدين و إن تمكن من استيفائه،و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه. (مسألة 1086): لا
تجب الزكاة في نماء الوقف،إذا كان مجعولا على نحو المصرف،و تجب إذا كان
مجعولا على نحو الملك،من دون فرق بين العام و الخاص،فإذا جعل بستانه وقفا
على أن يصرف نماءها على ذريته،أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه،و إذا
جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص،كالوقف على الذرية-مثلا-و كانت
حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم،و إذا جعلها
وقفا-على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان-كالوقف على الفقراء أو العلماء-لم
تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب. (مسألة 1087): إذا
كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على
بعضهم بلوغ حصته النصاب،و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب. (مسألة 1088): قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف،بخلاف سائر الخيارات،و لكنه محل إشكال بل منع. (مسألة 1089): الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة. (مسألة 1090): إذا
عرض عدم التمكن من التصرف،بعد تعلق الزكاة،أو مضى الحول متمكنا فقد استقر
الوجوب،فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك،فإن كان مقصرا كان ضامنا و إلا فلا. (مسألة 1091): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه،لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية،و بقي عنده سنة وجبت