responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
في الدين و إن تمكن من استيفائه،و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
(مسألة 1086):
لا تجب الزكاة في نماء الوقف،إذا كان مجعولا على نحو المصرف،و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك،من دون فرق بين العام و الخاص،فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته،أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه،و إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص،كالوقف على الذرية-مثلا-و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم،و إذا جعلها وقفا-على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان-كالوقف على الفقراء أو العلماء-لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.
(مسألة 1087):
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب،و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1088):
قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف،بخلاف سائر الخيارات،و لكنه محل إشكال بل منع.
(مسألة 1089):
الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة 1090):
إذا عرض عدم التمكن من التصرف،بعد تعلق الزكاة،أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب،فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك،فإن كان مقصرا كان ضامنا و إلا فلا.
(مسألة 1091):
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه،لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية،و بقي عنده سنة وجبت‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست