responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29

(مسألة 94):
لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط-استحبابا-الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم،و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة 95):
لا يجوز المسح على العمامة،و القناع،أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع:يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين‌ و الأحوط-وجوبا-المسح إلى مفصل الساق،و يجزئ المسمى عرضا و الأحوط-وجوبا-مسح اليمنى باليمنى أولا،ثم اليسرى باليسرى و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس،و حكم البلة،و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
(مسألة 96):
لا يجب المسح على خصوص البشرة،بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا،إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلاّ وجب المسح على البشرة.
(مسألة 97):
لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة،أو تقية بل في جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقية،إشكال.
(مسألة 98):
لو دار الأمر بين المسح على الخف،و الغسل للرجلين للتقية،اختار الثاني.
(مسألة 99):
يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها،كما لا يجب بذل مال لرفع التقية،و أما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا،نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار،إذا كان ضرريا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست