(مسألة 94): لو
لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط-استحبابا-الجمع بين
المسح بالماء الجديد و التيمم،و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (مسألة 95): لا
يجوز المسح على العمامة،و القناع،أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا
لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع:يجب مسح القدمين من أطراف
الأصابع إلى الكعبين و الأحوط-وجوبا-المسح إلى مفصل الساق،و يجزئ المسمى
عرضا و الأحوط-وجوبا-مسح اليمنى باليمنى أولا،ثم اليسرى باليسرى و حكم
العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد
من الرجل و الرأس،و حكم البلة،و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق. (مسألة 96): لا
يجب المسح على خصوص البشرة،بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا،إذا
لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلاّ وجب المسح على البشرة. (مسألة 97): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة،أو تقية بل في جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقية،إشكال. (مسألة 98): لو دار الأمر بين المسح على الخف،و الغسل للرجلين للتقية،اختار الثاني. (مسألة 99): يعتبر
عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة
المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في
مكان التقية و زمانها،كما لا يجب بذل مال لرفع التقية،و أما في سائر موارد
الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا،نعم لا يعتبر فيها بذل المال
لرفع الاضطرار،إذا كان ضرريا.