responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284

الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان‌

(مسألة 1045):
لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا،أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي،و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض،أو نفاس،أو نوم،أو سكر،أو مرض،أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
(مسألة 1046):
إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
(مسألة 1047):
لا يجب الفور في القضاء،و إن كان الأحوط -استحبابا-عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني،و ان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين،و لا الترتيب،و إن عين لم يتعين،و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب،فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق،و يجوز العكس‌ إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجي‌ء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق،و ان نوى السابق حينئذ صح صومه،و وجبت عليه الفدية.
(مسألة 1048):
لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر،فله تقديم أيهما شاء.
(مسألة 1049):
إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض،و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة 1050):
إذا فاته شهر رمضان،أو بعضه بمرض، و استمر به المرض الى رمضان الثاني سقط قضاؤه،و تصدق عن كل يوم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست