responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28

(مسألة 87):
إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط-استحبابا-غسله.نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله. الثالث:يجب مسح مقدم الرأس-و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة-و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا،و الأحوط-استحبابا-أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع،و الطول قدر طول إصبع،و الأحوط-وجوبا- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل و يكون بنداوة الكف اليمنى،بل الأحوط-وجوبا-أن يكون بباطنها.
(مسألة 88):
يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم،بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه،فلو كان كذلك فجمع،و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة 89):
لا تضر كثرة بلل الماسح،و إن حصل معه الغسل.
(مسألة 90):
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، و الأحوط-وجوبا-المسح بظاهر الكف،فإن تعذر فالأحوط-وجوبا-أن يكون بباطن الذراع.
(مسألة 91):
يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر،بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة 92):
لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا،نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها،إما احتياطا،أو للعادة الجارية.
(مسألة 93):
لو جف ما على اليد من البلل لعذر،أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه و مسح به.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست