responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
عالما بالحكم وجبت الكفارة.
(مسألة 1040):
يجوز السفر في شهر رمضان-اختيارا-و لو للفرار من الصوم،و لكنه مكروه،إلا في حج أو عمرة،أو غزو في سبيل اللّه،أو مال يخاف تلفه،أو إنسان يخاف هلاكه،أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة،و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر و إن فات الواجب،و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
(مسألة 1041):
يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع،و الأحوط-استحبابا-الترك‌ و لا سيما في الجماع.
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش،إذا تعذر عليهم الصوم،و كذلك إذا كان حرجا و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة،بل كونها مدين،بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة،إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط-وجوبا-لذي العطاش القضاء مع التمكن،و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها،و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد،و عليهما القضاء بعد ذلك.كما أن عليهما الفدية-أيضا-فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد،و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الإفطار،بل بمعنى‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست