responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 270
اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا.و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة،حتى إذا كان مقصرا و لم يكن معذورا لجهله،نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه،كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا،و ان كان جاهلا بمفطريته.
(مسألة 1007):
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة،و صوم شهرين متتابعين،و إطعام ستين مسكينا،لكل مسكين مدّ و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا،و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان -بعد الزوال-إطعام عشرة مساكين،لكل مسكين مدّ،فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام،و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين،و هي عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساكين،لكل واحد مد،أو كسوة عشرة مساكين،فإن عجز صام ثلاثة أيام.
(مسألة 1008):
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين،لا في يوم واحد إلا في الجماع و الاستمناء،فإنها تتكرر بتكررهما،و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق و يضم إليه الاستغفار و يلزم التكفير عند التمكن،على الأحوط وجوبا.
(مسألة 1009):
يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة،على الأحوط.
(مسألة 1010):
إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين و تعزيرين،خمسين سوطا،فيتحمل عنها الكفارة و التعزير،و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة،و لا تلحق بها الأمة،كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
(مسألة 1011):
إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم،و تردد بين ما يوجب القضاء فقط،أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه،و إذا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست