(مسألة 1002): إذا
ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهارا،و
إلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير
المعين،كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء و عدم
الانحصار به. (مسألة 1003): ليس من
المفطرات مص الخاتم،و مضغ الطعام للصبي،و ذوق المرق و نحوهما مما لا
يتعدّى الى الحلق،أو تعدّى من غير قصد،أو نسيانا للصوم،أما ما
يتعدى-عمدا-فمبطل و إن قلّ،و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم
بالنسوار-على ما قيل-و كذا لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعما في ريقه،ما
لم يكن لتفتت أجزائه، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة،و الأحوط الاقتصار على
صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة. (مسألة 1004): يكره
للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم
الإنزال،و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر،و يكره له الاكتحال بما يصل
طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك،و كذا دخول الحمام إذا خشي
الضعف،و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق،و شم
كل نبت طيب الريح،و بلّ الثوب على الجسد،و جلوس المرأة في الماء،و الحقنة
بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم،و السواك بالعود الرطب،و المضمضة
عبثا،و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة(ع)و مدائحهم.و في الخبر:«إذا صمتم
فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب،و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا،و لا تحاسدوا و لا
تغتابوا،و لا تماروا،و لا تكذبوا،و لا تباشروا،و لا تخالفوا، و لا تغضبوا،و
لا تسابوا،و لا تشاتموا،و لا تنابزوا،و لا تجادلوا،و لا تباذوا،و لا
تظلموا،و لا تسافهوا،و لا تزاجروا،و لا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى»الحديث
طويل.