responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء،و إن كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.
(مسألة 980):
تجب استدامة النية إلى آخر النهار،فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل،و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته،و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة،هذا في الواجب المعين،أما الواجب غير المعين فلا يقدح شي‌ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
(مسألة 981):
لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه و إلا صحّ،على إشكال.
الفصل الثاني المفطرات‌

و هي أمور:

(الأول،و الثاني):الأكل و الشرب‌
مطلقا،و لو كانا قليلين،أو غير معتادين.
(الثالث):الجماع قبلا و دبرا،
فاعلا و مفعولا به،حيا و ميتا،حتى البهيمة على الأحوط وجوبا،و لو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه،و لكن لم تجب الكفارة عليه.و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ-مثلا-فدخل في أحد الفرجين‌ من غير قصد.
(الرابع):الكذب على اللّه تعالى،أو على رسول اللّه(ص)أو على الأئمة عليهم السلام،
بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بهم،من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي،
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست