responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251
كان قد صلى فريضة تماما بقي على الإتمام إلى ان يسافر،و إلا رجع إلى القصر،سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح و المغرب،أو شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة،و سواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم،أو لم يفعل.
(مسألة 934):
إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نية كفى في البقاء على التمام،و لكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما،ثم عدل عنها رجع إلى القصر.
(مسألة 935):
إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،بل يبقى على التمام إلى أن يسافر،و إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
(مسألة 936):
لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا،فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ أيضا يصلي تماما،و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا،أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة،و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما،بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
(مسألة 937):
إذا صلى تماما،ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر،و إذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر،و يرتفع حكم الإقامة،و إذا صلى بنية التمام،و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة،و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام،إذا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست