responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247

(مسألة 918):
السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم‌ و كذا إذا كان له وطن و خرج معرضا عنه و لم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن،و إلا وجب عليه القصر.
السابع:أن يصل إلى حد الترخص،
و هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت،و علامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده،أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع،و يكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر،أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر و التمام،و لا يلحق محل الإقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن،فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر،و إن كان الأحوط فيهما-استحبابا-الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حدّ الترخّص.
(مسألة 919):
المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع،و الصوت المسموع و موانع السمع،و الخارج عن المتعارف يرجع إليه،و كذلك الحال في الرؤية.
(مسألة 920):
كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر،كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة 921):
إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب،و على القصر في الإياب.
(مسألة 922):
يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا،كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
(مسألة 923):
إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصرا،ثم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست