responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242
أن ينوي الإقامة عشرة،أو المرور بالوطن،أتم صلاته،و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع:أن يكون السفر مباحا،
فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه،كاباق العبد،أم لغايته،كالسفر لقتل النفس المحترمة،أم للسرقة أم للزنا،أم لإعانة الظالم،و نحو ذلك،و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب،كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن،و إمكان الأداء في الحضر دون السفر،فإنه يجب فيه التمام،إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب،أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه،كالغيبة و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك،من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية للسفر وجب فيه القصر.
(مسألة 901):
إذا كان السفر مباحا،و لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة،ففي وجوب التمام أو القصر وجهان،أظهرهما القصر.نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
(مسألة 902):
إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،فإذا كان ابتداء سفره مباحا-و في الأثناء قصد المعصية-أتم حينئذ،و أما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة،و إلا فالأحوط-وجوبا-الإعادة في الوقت و خارجه،و إذا رجع إلى قصد الطاعة،فإن كان ما بقي مسافة-و لو ملفقة-و شرع في السير قصر، و إلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب-و كان مسافة-قصر.
(مسألة 903):
إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة-و لو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إيابا-قصر و إلا أتم.
(مسألة 904):
الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة،و إن لم يكن تائبا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست