الدائرة في أحد جوانب البلد،أو كانت مستديرة على البلد. (مسألة 894): لا
بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة و بعد
بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، و هكذا وجب التمام و إن قطع
مسافات،نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصر،و إلا
بقي على التمام،فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمون،إلا إذا حصل
لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا و من
أربعة إيابا. (مسألة 895): إذا خرج
إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة-إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع-أتم،و
كذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول،نعم إذا كان مطمئنا
بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر. (مسألة 896): لا
يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة و العبد و
الخادم و الأسير وجب التقصير،إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع،و إذا شك في
قصد المتبوع بقي على التمام و الأحوط-استحبابا-الاستخبار من المتبوع،و
لكن لا يجب عليه الاخبار، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع،فإن كان الباقي
مسافة و لو ملفقة قصر، و الا بقي على التمام. (مسألة 897): إذا
كان التابع عازما على مفارقة المتبوع-قبل بلوغ المسافة-أو مترددا في ذلك
بقي على التمام،و كذا إذا كان عازما على المفارقة،على تقدير حصول أمر محتمل
الحصول-سواء أ كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو
العتق،أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له و شرطه-فإذا قصد المسافة و
احتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته،و إن انكشف بعد ذلك
عدم المانع.