responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
لزم منه الحرج،بل مطلقا،و إذا شك العامي في مقدار المسافة-شرعا- وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه،أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام،و إذا اقتصر على أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة 887):
إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد،و أما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة 888):
إذا شك في كونه مسافة،أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر،و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 889):
إذا كان للبلد طريقان،و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،فإن سلك الأبعد قصر،و إن سلك الأقرب أتم،و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة 890):
إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة لم يقصر،و كذا في جميع صور التلفيق،إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد و الإياب كذلك.
(مسألة 891):
مبدأ حساب المسافة من سور البلد،و منتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة 892):
لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة-و لو في أيام كثيرة-ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة 893):
يجب القصر في المسافة المستديرة،و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد،و لا فرق بين ما إذا كانت‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست