responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ،و في جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال،و الظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الامام و بالعكس لا يختص بالشك في الركعات،بل يعم الشك في الأفعال أيضا،فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الامام و شك في أنه سجد سجدتين أم واحدة و الامام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكه.
(مسألة 857):
يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر،إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.
(مسألة 858):
من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات،و قد دخل في الجزء الذي بعده مضى و لم يلتفت،كمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الفاتحة و هو في السورة،أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة،أو في أول الآية و هو في آخرها،أو في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود،أو شك في السجود و هو في التشهد أو في القيام لم يلتفت،و كذا إذا شك في التشهد و هو في القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض،و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به،كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع،أو في الركوع قبل السجود،و إن كان الشك حال الهوي إليه،أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو حال النهوض إلى القيام،و كذلك إذا شك في التسليم و هو في التعقيب‌ قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.
(مسألة 859):
يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة و هو في القنوت لزمه الالتفات و التدارك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست