responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227
جاء بالثانية مضى في صلاته،و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه‌ و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود،على ما تقدم.
(مسألة 840):
إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة،و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط-استحبابا-الإعادة أيضا.
(مسألة 841):
إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين،فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين،و إن كان قبل الدخول في الركن،فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الإتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء أخرى،و الأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث.
(مسألة 842):
إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين-من كل ركعة سجدة-قضاهما و إن كانتا من الأوليين.
(مسألة 843):
من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته،و إن كان بعده صحت صلاته،و الأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 844):
إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي،و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 845):
إذا قامت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح،أو في التشهد سهوا مضى،و لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست