responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225

المقصد العاشر الخلل‌
من أخل بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر،و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا،من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره،و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا،و لا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسائل في الخلل‌

(مسألة 836):
لا تتحقق الزيادة في غير الركوع و السجود إلا بقصد الجزئية للصلاة،فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها،إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة 837):
من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل.
(مسألة 838):
من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده،و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته‌ و إلا صحت،و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي. و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور: الأول:الدخول في الركن اللاحق،كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما،أو الترتيب بينهما،و التفت بعد الوصول إلى حد
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست