responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
لقراءته،و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئية و الأحوط استحبابا الأول،و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز،و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من ضمم أو بعد أو غيرهما.
(مسألة 813):
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة،و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد،و إن لزم ذلك من إتمام الحمد،فالأحوط-لزوما- الانفراد،بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام،و لا قراءة عليه.
(مسألة 814):
يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أ كانت واجبة-كما في المسبوق بركعة أو ركعتين-أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة،و إن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته،و إن كان عمدا بطلت.
(مسألة 815):
يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال،بمعنى أن لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا،و الأحوط الأولى عدم المقارنة،و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها و المقارنة عدا تكبيرة الإحرام،و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى،بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها،كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.
(مسألة 816):
إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى،نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته،إذا لم يكن قرأ لنفسه،بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الأحوط.
(مسألة 817):
إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست