responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
الأول:الرجولة إذا كان المأموم رجلا،فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة،و في صحة إمامة الصبي لمثله إشكال،و لا بأس بها تمرينا. الثاني:العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،و لا بد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان،فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث:أن يكون الامام صحيح القراءة،إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة،بل مطلقا على الأحوط لزوما. الرابع:أن لا يكون اعرابيا-أي من سكان البوادي-و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.

(مسألة 807):
لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح،و الفصيح بغيره،إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 808):
لا تجوز إمامة القاعد للقائم،و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم لهما،كما تجوز إمامة القاعد لمثله،و في جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال،و تجوز أمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره،و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 809):
إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته،إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى و إلا أعادها،و إن تبين في الأثناء أتمها في‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست