الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
الأول:الرجولة إذا كان المأموم رجلا،فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة،و في
صحة إمامة الصبي لمثله إشكال،و لا بأس بها تمرينا. الثاني:العدالة فلا تجوز
الصلاة خلف الفاسق،و لا بد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب
كان،فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث:أن يكون الامام صحيح
القراءة،إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة،بل مطلقا
على الأحوط لزوما. الرابع:أن لا يكون اعرابيا-أي من سكان البوادي-و لا ممن
جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح،و الفصيح بغيره،إذا كان يؤدي القدر الواجب. (مسألة 808): لا
تجوز إمامة القاعد للقائم،و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم
لهما،كما تجوز إمامة القاعد لمثله،و في جواز إمامة القاعد أو المضطجع
للمضطجع إشكال،و تجوز أمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره،و المسلوس و
المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره. (مسألة 809): إذا
تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة
أو الإمامة صحت صلاته،إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى و إلا أعادها،و إن
تبين في الأثناء أتمها في