responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217

(مسألة 801):
إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا،أو حال القيام لثقب في أعلاه،أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله،فالأقوى عدم انعقاد الجماعة،فلا يجوز الائتمام.
(مسألة 802):
إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة،فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته،و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة.
(مسألة 803):
الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة 804):
لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا،فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته،و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في(مسألة 802).
(مسألة 805):
لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.
(مسألة 806):
إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل،أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخرة و كذا إذا انتهى المأمون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب،و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست