responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع:أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه،و أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال،و أما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن و لا تتقدمهن.
(مسألة 797):
الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة،و إذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم‌ على الأحوط مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم‌ و كذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة،و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها،إن كان قد دخل في الجماعة غفلة و إلا بنى على الصحة،و إن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة و الأحوط-استحبابا-الإعادة في الصورتين.
(مسألة 798):
لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
(مسألة 799):
إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به‌ إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
(مسألة 800):
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه‌ نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست