responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
المأموم رجلا،أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا،أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
(مسألة 795):
الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمة،و نحوها مما لا يمنع من الرؤية،و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي،و لا بالظلمة و الغبار.
الثاني:أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها،
بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل و نحوه‌ نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة،كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر،و لا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.
الثالث:أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى‌
بأن لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذكور و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر،و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض،و الأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق.
(مسألة 796):
البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى،فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه،لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفة،و كذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم،نعم لا يأتي ذلك‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست