responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط،كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
(مسألة 775):
أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الامام و لو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة 776):
تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام و لو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد،نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما،و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة 777):
لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال،و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك،و يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة،أو بمن يسمع صوته،و إن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة 778):
إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم‌ و أتم منفردا،إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه،و احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الإتمام جماعة.
(مسألة 779):
إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته،بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا،و إلا صحت،و إن كان عمرو عادلا صحت جماعته و صلاته.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست