responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210

المقصد التاسع الجماعة
و فيه فصول
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض‌
غير صلاة الطواف،فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتما،و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية،و خصوصا في الصبح و العشائين و لها ثواب عظيم،و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيرة،و مضامين عالية،لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
(مسألة 772):
تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في صحتها،و لا تجب بالأصل في غير ذلك،نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه،أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام،أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
(مسألة 773):
لا تشرع الجماعة لشي‌ء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه،حتى صلاة الغدير على الأقوى،إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،و صلاة الاستسقاء.
(مسألة 774):
يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى،و إن اختلفا بالجهر و الإخفات،و الأداء و القضاء، و القصر و التمام و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان،و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين،أو الآيات،أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا،و كذا الحكم في العكس،كما لا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست