responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204
قضائه و لم يقضه،و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن،و الأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا،أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر،و الأولى إلحاق الأم بالأب.
(مسألة 738):
إذا كان الولي حال الموت صبيا،أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ،أو عقل.
(مسألة 739):
إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي،بلا فرق بين إمكان التوزيع،كما إذا تعدد الفائت،و عدمه كما إذا اتحد،أو كان وترا.
(مسألة 740):
إذا اشتبه الأكبر بين شخصين،أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
(مسألة 741):
لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة،أو غيرها.
(مسألة 742):
قيل:يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل،أو رق،أو كفر و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 743):
إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،لا يجب القضاء على غيره،من إخوته الأكبر فالأكبر،و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة 744):
إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي‌و كذا إذا استأجره الولي،أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير،أما إذا لم يعمل لم يسقط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست