responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192

(مسألة 691):
لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس،أو غيره تكلم‌ و بطلت صلاته.
(مسألة 692):
إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة،أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة،نعم لو لم يقصد الذكر،و لا الدعاء،و لا القرآن،و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس:القهقهة:
و هي الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع‌ و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.
(مسألة 693):
لو امتلأ جوفه ضحكا و أحمر و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته،و الأحوط-استحبابا-الإتمام و الإعادة.
السادس:تعمد البكاء المشتمل على الصوت،
بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا،إذا كان لأمور الدنيا،أو لذكر ميت،فإذا كان خوفا من اللّه تعالى،أو شوقا إلى رضوانه،أو تذللا له تعالى،و لو لقضاء حاجة دنيوية،فلا بأس به،و كذا ما كان منه على سيد الشهداء(ع)إذا كان راجعا إلى الآخرة،كما لا بأس به إذا كان سهوا،أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه،فالظاهر أنه مبطل أيضا.
السابع:الأكل و الشرب،
و إن كانا قليلين،إذا كانا ماحيين للصورة أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال،و لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم،و بقايا الطعام،و لو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم،و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
(مسألة 694):
يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست