responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
بالخير»لم يجب الرد و إن كان أحوط و أولى،و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط-وجوبا-الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل:«اللهم صبحه بالخير».
(مسألة 682):
يكره السلام على المصلي.
(مسألة 683):
إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد، و إن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد و الإعادة،و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يرد واحد منهم.
(مسألة 684):
إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي و غيره.
(مسألة 685):
إذا سلم على شخص مردد بين شخصين،لم يجب على واحد منهما الرد،و في الصلاة لا يجوز الرد.
(مسألة 686):
إذا تقارن شخصان في السلام،وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
(مسألة 687):
إذا سلم سخرية،أو مزاحا،فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 688):
إذا قال:سلام،بدون عليكم،فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
(مسألة 689):
إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة 690):
يجب رد السلام فورا،فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد،و في الصلاة لا يجوز و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط و إن كان في الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الإتمام.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست