بالخير»لم
يجب الرد و إن كان أحوط و أولى،و إذا أراد الرد في الصلاة
فالأحوط-وجوبا-الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى
مثل:«اللهم صبحه بالخير». (مسألة 682): يكره السلام على المصلي. (مسألة 683): إذا
سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، و إذا سلم واحد على جماعة منهم
المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد، و إن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط
الرد و الإعادة،و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و
إن لم يرد واحد منهم. (مسألة 684): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي و غيره. (مسألة 685): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين،لم يجب على واحد منهما الرد،و في الصلاة لا يجوز الرد. (مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام،وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط. (مسألة 687): إذا سلم سخرية،أو مزاحا،فالظاهر عدم وجوب الرد. (مسألة 688): إذا قال:سلام،بدون عليكم،فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا. (مسألة 689): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة. (مسألة 690): يجب
رد السلام فورا،فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب
الرد،و في الصلاة لا يجوز و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط و إن
كان في الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الإتمام.