responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
أحوال الصلاة،و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 674):
إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه،بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص«غفر اللّه لك»فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة 675):
الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة 676):
لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب،و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
(مسألة 677):
يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم:«سلام عليكم»،يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»،بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف،و التنكير و الافراد،و الجمع،نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:عليكم السلام،أو بضميمة و رحمة اللّه و بركاته.
(مسألة 678):
إذا سلم بالملحون وجب الجواب،و الأحوط كونه صحيحا.
(مسألة 679):
إذا كان المسلم صبيا مميزا،أو امرأة،فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة 680):
يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم،أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا،و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 681):
إذا كانت التحية بغير السلام مثل:«صبحك اللّه‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست