أحوال الصلاة،و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط. (مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه،بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص«غفر اللّه لك»فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه. (مسألة 675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة. (مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب،و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم. (مسألة 677): يجب
أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم:«سلام
عليكم»،يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»،بل الأحوط وجوبا المماثلة في
التعريف،و التنكير و الافراد،و الجمع،نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن
قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان و أما في غير حال الصلاة
فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:عليكم السلام،أو بضميمة و رحمة
اللّه و بركاته. (مسألة 678): إذا سلم بالملحون وجب الجواب،و الأحوط كونه صحيحا. (مسألة 679): إذا كان المسلم صبيا مميزا،أو امرأة،فالظاهر وجوب الرد. (مسألة 680): يجب
إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم،أو كان
بعيدا و لو بسبب المشي سريعا،و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في
الرد. (مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل:«صبحك اللّه