responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
3-الحضور،فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
4-السلامة من المرض و العمى،فلا يجب على المريض و الأعمى.
5-عدم الشيخوخة،فلا يجب على الشيخ الكبير.
6-أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين،كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار،بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.
الثامن:الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.

التاسع:لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
و الأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر:يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة
و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة.
الحادي عشر:من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست