responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 185

الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة.و في فروعها:

الأول:صلاة الجمعة ركعتان،
كصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتين قبلها،ففي الأولى منهما يقوم الامام و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا،و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلي على محمد صلى اللّه عليه و آله و على أئمة المسلمين عليهم السلام و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
الثاني:يعتبر في القدر الواجب من الخطبة:العربية،
و لا تعتبر في الزائد عليه،و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى اللّه.
الثالث:صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
بمعنى:أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر،فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع:يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور:
1-دخول الوقت،و هو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله.
2-اجتماع سبعة أشخاص،أحدهم الامام،و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست